الملخص: إن مسألة البحث عن معيار واضح ودقيق لتحديد نطاق إختصاص القضاء الإداري ،وذلك لتمييزه وفصله عن نطاق إختصاص جهات القضاء العادي، تعد مسألة جد مهمة من أجل تطبيق واحترام قواعد الإختصاص القضائي في الدولة ،ومنع التنازع فهو. وهذا الأمر الذي جعل المشرع الجزائر ي يكرس المعيار العضوي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وذلك بموجب المواد 800 ، 801 التي تحدد إختصاص المحاكم الإدارية و التي تفصل في القضايا التي يكون أحد أطرافها )الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة بالولاية، البلدية و المصالح الإدارية للبلدية، المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية(، وىالمادة 901 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و المادة 9 من القانون 98 / 01 المعدل و المتمم، التي حددت إختصاص مجلس الدولة للفصل في القضايا التي تكون طرفا فيها )السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية، و المنظمات المهنية الوطنية(. و على الرغم من بساطة المعيار العضوي إلا أن المشرع أورد عليه مجموعة من الإستثناءات،ىسواء بموجب المادة 802 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، أو بموجب قوانين خاصة.