تنفيذ الإلتزام بطريق التعويض الإتفاقـي

إذا لم يتمكن الدائن من الحصول على التنفيذ العيني من المدين لا باختياره ولا جبراً عليه (التنفيذ العيني الجبري)، فإنه يلجأ إلى تنفيذ الإلتزام بطريق التعويض القضائي، لكن تجيز القوانين اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض بالنص عليه في العقد عند إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه وهذا ما يعرف بالشرط الجزائي.

والتعويض الاتفاقي لا يستحق على المدين إذا ثبت أن الدائن لم يلحقه ضرر بسبب إخلال المدين بالتزامه سواء عن التأخر في التنفيذ أو عن التنفيذ المعيب للالتزام أو التنفيذ بصورة جزئية أو عن عدم القيام بالتنفيذ أصلا، والفكرة التي يقوم عليها التعويض الاتفاقي، أن الطرفين يتفقان مسبقاً في العقد أو في عقد لاحق على مقدار التعويض عن الضرر الواقع عن الإخلال بتنفيذ الالتزام وهو شرط صحيح طالما أنه لا يخالف النظام العام والآداب العامة.

لكن السؤال المطروح هل يستطيع القاضي التعديل في التعويض الاتفاقي ؟ الجواب نعم يجوز له ذلك ويخضع لسلطة التقديرية متى ما وجد أن التعويض أكبر من الضرر ويجوز له رفع التعويض اذا كان أقل من الضرر.

التطبيقات العملية للشرط الجزائي كثيرة ومتنوعة وعادة ما ترد في نطاق عقود المقاولات فيذكر مقدار التعويض عن التأخير عن انجاز العمل ويطلق عليه تسمية (الغرامات التأخيرية)...

شروط التعويض الإتفاقي:

  1. خطأ من جانب المدين يتمثل في عدم قيامه بتنفيذ الالتزام أو التأخر في التنفيذ أو بتنفيذ الالتزام معيباً أو تنفيذه جزئياً ومصدر الخطأ هو الإخلال بالعقد.
  2. الضرر وهو الأذى أو الخسارة المالية كما أنه شرط ضروري لإستحاق التعويض لأن الغرض من الشرط الجزائي هو جبر الضرر وإزالته، وهنا وخلافاً للقواعد العامة (فإن عبء الإثبات يقع على المدين لإثبات أن الدائن لم يلحقه الضرر حتى يستحق التعويض الإتفاقي خلافاً للقواعد العامة لأنه في الإثبات الأصل يقع على الدائن).
  3. العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويقصد بها أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ الالتزام أو التأخر فيه أو تنفيذه بشكل معيب أو جزئي، فإذا انتفت (أي قطعت) رابطة السببية لقيام السبب الأجنبي فإنها تهدم أحد أركان المسؤولية العقدية وبالتالي لا يقوم التعويض.
  4. الإعذار، لا بد من إعذار المدين من طرف الدائن فهو شرط لازم لاستحقاق التعويض، وهو غير لازم وضروري اذا وجد نص او اتفاق لا يتطلبه.

الحالات التي لا يستحق فيها الدائن التعويض الإتفاقـي:

  1. إذا كان الضرر غير مباشر.
  2. إذا كان الضرر مباشراً ولكنه غير متوقع ولم يرتكب المدين غشاً ولا خطأً جسيماً .
  3. إذا كان الضرر المباشر متوقعاً وحصل بسبب أجنبي بخطأ الدائن أو خطأ الغير أو القوة القاهرة.

 

الفرق بين الشرط الجزائي والعربون:

تجدر الإشارة إلى أن العربون يتشابه مع الشرط الجزائي بأن مصدرهما الاتفاق بين المتعاقدين، كما أن الغرض من الشرط الجزائي والعربون هو ضمان تنفيذ الالتزام وعدم الإخلال به، إلا أن الشرط الجزائي يجوز تعديله بالزيادة أو النقصان (الحط منه) وهذا لا يمكن في العربون،كما أن العربون يفقده المتعاقد إذا عدل عن إتمام العقد.