عقد النقل البحري للبضائع
عقد النقل البحري: هو عبارة عن عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء لآخر مقابل أجر يلتزم به الشاحن.
فيتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام السفينة، بأن يقوم الناقل سواء كان مالكا لها أو مستأجرا لها أو مجهزا بنقل البضائع من ميناء إلى آخر مقابل أجر متفق عليه لحساب شخص آخر هو الشاحن.
* هنالك عدة اتفاقيات دولية نظمت التجارة البحرية، وقد أخذت بها أغلب الدول وسنتها في قوانينها الوطنية، وهذه الاتفاقيات هي:
1) اتفاقية بروكسل (Hague Rules - 25/8/1924) وقد عدلت في بروتوكول بروكسل (23/2/1968 – Visby Rules).
2) اتفاقية هامبورج (Hamburg Rules – 31/5/1978) لتحل محل هذين الاتفاقيتين أعلاه، مصدقة من 20 دولة في (7/10/1991م) وقد دخلت هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ في (شباط 1992).
منقول من محاضرات في القانون البحري والجوي، من إعداد:
د. هاني محمد صالح عبد الرحيم الحديثي
ود.إسراء جاسم محمد العمران.
يمكن الإطلاع وتحميل محاضرات متعلقة بموضوع النقل البحري للبضائع
تحميل محاضرات حول القانون البحري