البطلان المطلق والبطلان النسبـي
البطلان هو الجزاء الذي قرره القانون عند تخلف ركن من أركان العقد (التراضي - الشكل في العقود الشكلية - المحل - السبب ) أو شرط من شروط الصحة (الأهلية - سلامة الإرادة).
العقد الباطل هو العقد الذي لا تتوافر فيه مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا إلا إذا استجمع أركان انعقاده من رضى ومحل وسبب والشكل في حالة اشتراط القانون أو الاتفاق شكلا محددا للانعقاد.
البطلان وعدم النفاذ :
العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين طرفيه ويـنتج آثاره بينهما ولكنه لا ينفذ في مواجهة الغير والغير هو كل أجنبي على العقد.
البطلان والفسخ:
الفسخ جزاء يرتبه القانون على عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لالتزامه فالعقد ينشأ صحيحا وينتج آثاره بين طرفيه إلا أن أحد أطرافه لا يقوم تنفيذ التزامه فيكون للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد لكي يتحلل مما عليه من إلتزام.
البطلان المطلق والبطلان النسبـي:
معيار التفرقة:
استقر الفقه التقليدي على التفرقة بين نوعين من البطلان وهما البطلان النسبي والبطلان المطلق، ومطلق ونسبي بالنظر إلى أركان العقد من جهة وشروط صحة العقد من جهة أخرى.
1- إذا تخلف أحد أركان العقد كان العقد باطلا بطلانا مطلقا وذلك لـخطورة العيب الذي شاب العقد، أما في حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وليس مطلقا وذلك لأن العيب الذي شاب العقد أقل خطورة ويكون العقد قابلا للاصلاح.
2- العقد الباطل بطلانا مطلقا يعتبر غير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن أو أكثر من أركان انعقاده ويتم ذلك إذا انعدم الرضا أو تخلف المحل أو السبب أو كانا غير مشروعين أو تخلف شكل العقد إذا اشترط القانون أو الاتفاق شكلا لانعقاده والعقد الباطل بطلانا نسبيا يعتبر صحيحا وتترتب عليه آثاره إلا أنه معيب يمكن أن يقضى ببطلانه.
والواقع العملي يثبت يوما بعد يوم أن البطلان المطلق والنسبي ينظر من وجهة مغايرة وهي طبيعة المصلحة محل الحماية:
أ- فالبطلان المطلق يتقرر إذا انطوى إبرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة.
ب- ويقرر البطلان النسبي إذا انطوى العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة.
حكم العقد الباطل والعقد القابل للابطال :
1- يقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه فهو لايقوم أصلا لأنه لم ينعقد أصلا ولا وجود له شرعا ولهذا لا يرتب آثارا في الحال والاستقبال ويجوز لأي من طرفيه ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه والامتناع عن تنفيذة وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها في أي وقت ولا يقبل الإجازة.
2-العقد القابل للابطال أو الباطل بطلانا نسبيا هو عقد تتوفر فيه كل أركانه ولكن تخلف فيه شرط من شروط الصحة، فهذا العقد ينشأ ويلزم أطرافه ويرتب آثاره ولكن يجوز للمتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته بسبب نقص أهليته أو تعيب إرادته أن يطلب إبطاله.
حالات البطلان المطلق:
- إذا انعدم الرضا، كما لو تم إبرام العقد عن طريق شخص عديم الأهلية غير مميز أو مجنون.
- إذا كان المحل غير موجود أو مستحيل أو غير مشروع أو غير معين أو غير قابل للتعين.
- إذا تخلف السبب أو اتسم بعدم المشروعية.
- إذا تخلف الشكل الذي تطلبه القانون كركن في العقد، كما هو الحال في اشتراط الرسمية لابرام الرهن الرسمي وهبة العقار أو بيعه... إلخ.
- إذا ورد في القانون نص خاص يقضى بالبطلان المطلق.
- ويستقر القضاء أيضا على الحكم بإبطال التصرف المبني على الغش نحو القانون أي إذا كان الغرض منه الاحتيال على تطبيق القانون للتهرب من حكم يتعلق بالنظام العام.
حالات البطلان النسبي:
- إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية كالصبي المميز والسفية وذي الغفلة.
- إذا شاب رضى أحد الطرفين عيب من عيوب الإرادة وهو الغلط والاكراه والتدليس.
- إذا ورد في القانون نص خاص يقضى بالبطلان النسبي كما في حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشتري طلب ابطال العقد.