الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية : حق الإرتفاق
حق الإرتفاق هو حق عيني أصلي يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار آخر، له طرفين الطرف الأول مالك عقار، أما الطرف الثاني فهو مالك عقار آخر مجاور للعقار الأول. فمثلا لو كان العقار الأول لصيقا بمورد مياه فمن حق مالك العقار الثاني أن يجلب المياه بالمرور من العقار الأول (حق الارتفاق للري)، مثال آخر إذا لم يكن لمالك العقار الثاني طريق للمرور إلى أرضه غير المرور على العقار الأول فله الحق أن يشق طريقا للاستعمال المعتاد (حق الارتفاق للمرور).
شروط حق الارتفاق:
- وجود عقارين.
- العقارين مملوكين لشخصين مختلفين.
- أن يكون أحد العقارين رهين العقار الآخر في المرور أو في الري ...
مع الملاحظة أن العقار هو الذي ينتفع بحق الارتفاق، وليس مالكه، أي أن حق الإرتفاق يكون لصيقا بالعقار وينتقل معه إذا انتقل العقار إلى مالك آخر.
لمزيد من المعلومات حول موضوع الحقوق العينية بصفة عامة وحق الإرتفاق بصفة خاصة يمكنكـم الإطلاع على محاضرات المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق) في الرابط أسفله.