سؤال مادة الاجراءات المدنية في مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة

أجب على سؤال واحد من الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

تكلم عن خصائص قانون الاجراءات المدنية

السؤال الثاني:

تنص المادة 495 من قانون الاجراءات المدنية على: "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك.

ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما".

أما أحكام المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية 08-09 فتنص على: "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه.

كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".

المطلوب:

قارن بين المادتين مع شرح ثم تبيان إلى أي مدى أخذ المشرع بالمصلحة المحتملة التي يقرها القانون وهذا بموجب أمثلة.

السؤال الثالث:

ما هو الجديد الذي ورد في أحكام نص المادتين 14 و 15 من قانون الاجراءات المدنية الجديد 08-09 مقارنة مع أحكام المادتين 12 و13 من قانون الاجراءات المدنية القديم.