أسئلة في القانون الإداري
السؤال الثاني : في دورة استثائية دُعي لها المجلس الشعبي البلدي لبدية أميزور ولاية بجاية بتاريخ 16-07-2015 بطلب من رئيس المجلس وبطلب من 3 أعضائه البالغين 15 عضوا بناء على جدول أعمال يتضمن التدابير اللازمة للحد من انتشار القمامة في شوارع المدينة ومتفرقات.
بخصوص البند المتعلق باتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار القمامة صوت على هذه المداولة 06 أعضاء فقط ورفضها باقي الأعضاء و في يوم 20-07-2015 تم ايداع المداولة لدى الوالي وأعادها إلى البلدية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
طعن السيد أ في المداولة بتاريخ 25-08-2015 بحجة أنها تتعلق بمصالح أحد أعضاء المجلس، رفض الوالي الطعن بقرار معلل يوم 01-09-2015.
المطلوب:
1- ما هي الدورات العادية وهل يستطيع المجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورات استثنائة وما مدى صحة هذه الدورة؟
2- ما هو النصاب القانوني لانعقاد دورة صحيحة، وما هو النصاب الخاص بالتصويت؟
3- ما هي المدة الممنوحة للوالي للمصادقة على المداولات و هل قرار مصادقته صحيح؟
4- هل الطعن الذي تقدم به السيد أ قانوني و لماذا؟