السؤال الأول: قضية.
فيصل هو أحد تجار للجملة بمدينة البليدة قام بالسكن في بيت يملكه صديقه مبروك وهو تاجر التجزئة مقيم في مدينة مستغانم وذلك بناء على اتفاق غير مكتوب بينهما لمدة لا تتجاوز 18 شهرا ابتداء من 01-01-2009 إلا أن فيصل لم تطل إقامته لكثرة أسفاره فأحضر والديه وإخوته لاستكمال المدة المتبقية وبعد انتهاء المدة المتفق عليها رفض أهل فيصل الخروج من البيت مدعيين حيازتهم له وأن كل الشروط والأوصاف القانونية متوفرة فيهم ولجؤوا بناء على ذلك إلى القضاء مطالبين الحماية القانونية لحيازتهم.
س1- باعتبارك رجل قانون وعلى ضوء مادرست مارأيك ؟
س2-على فرض أن مبروك قام بإخراج أهل فيصل بالقوة بتاريخ 30-05-2009.
أ- ما هي الدعوى التي يمكن لفيصل وأهله رفعها ؟ هل تتحقق فيها كل الشروط ؟
ب- ما هي الجهة المختصة بالفصل في النزاع ؟ وهل سيختلف الأمر لو إتفق فيصل ومبروك على إختيار جهة أخرى؟
ج - لو قام فيصل برفع دعواه بتاريخ 01-06-2010 هل سيختلف الحال عما لو قام برفعها بتاريخ 01-07-2010 ؟
السؤال الثاني: : عرف الأقطاب المتخصصة وحدد إختصاصاتها في المادة المدنية.
السؤال الثالث: حدد مضمون القاعدة العامـة في الإختصاص الإقليمي.
السؤال الأول: ما المقصود بقانون الإجراءات المدنية والإدارية؟
السؤال الثاني: تحدث عن خصائص قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
السؤال الثالث: تنص المادة 495من قانون الاجراءات المدنية (القديم) على : ''لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا الصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك.
ويقرر القاضي من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو الأهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما".
أما أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية (الجديد) 08-09 فتنص على: "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانون".
المطلوب : قارن بين المادتين، مع شرح وتبيان إلى أي مدى أخذ المشرع بالمصلحة المحتملة التي يقرها القانون وهذا بموجب أمثلة.
السؤال الأول: ما هو الجديد الذي ورد في احكام نص المادتين 14 و 15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 مقارنة مع أحكام المادتين 12و13 من قانون الإجراءات المدنية الملغى؟
السؤال الثاني: يعتبر الدفع بعدم القبول من إحدى وسائل الدفاع التي ترمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لإنعدام حقه في التقاضي.
- ما هي حالات الدفع بعدم القبول؟
- حدد الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول.
السؤال الثالث: ما هو الفرق بين الدفع بعدم القبول والدفوع الشكلية؟
السؤال الأول: بـيّـن الأسباب التي إستند عليها المشرع الجزائري في إستبعاد الأهلية من شروط قبول الدعوى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
السؤال الثاني: حدد الآثار القانونية التي تنتج عن سريان قانون الإجراءات المدنية والإدارية من حيث الزمان.
السؤال الثالث: تناول بالدراسة والتحليل وفق خطة منهجية الإختصاص الإقليمي بمنظور قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
السؤال الأول: تعود أحمد أن يخسر دعواه أمام نفس القاضي، وفي دعوى جديدة أراد رد ذلك القاضي، واستشارك حول الإجراءات التي يجب عليه إتباعها.
- فبماذا ترد على إستشارته؟
السؤال الثاني: شكك متقاضي في تشكيلة محكمة الدرجة الأولى الناظرة في قضيته، فأراد ان يتقدم ضدها بدعوى الشبهات المشروعة.
- إستشارك حول الإجراءات التي يرفع بها تلك الدعوى. فبماذا ترد على استشارته؟
السؤال الثالث: أخرج المشرع الجزائري في القانون الجديد بعض أسباب إلتماس إعادة النظر ليلحقها بأوجه الطعن بالنقض ومنها الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب.
-ما هي العلة التشريعية من ذلك؟