بحث حول المصدر الرسمي الأصلي للقانون (التشريع وأنواعه)
المصدر الرسمي للأصلي للقانون: تنقسم مصادر القانون حسب نص المادة الأولى من القانون المدني إلى مصادر رسمية أصلية ومصادر رسمية إحتياطية إلى جانب المصادر التفسيرية. والمصدر الرسمي الأصلي حسب المادة الأولى من القانون المدني هو التشريع باختلاف أنواعه. سنتعرف في هذا المقال على بحث المصدر الرسمي الأصلي للقانون أو التشريع كمصدر أصلي للقانون.
باقي بحوث المدخل للعلوم القانونية:
يمكن تقسيم هذا البحث تقسيما ثنائيا إلى مبحثين، المبحث الأول ندرس مفهوم التشريع، ونخصص المبحث الثاني لدراسة أنواع التشريع.
خطة البحث:
******************
عنوان البحث: المصدر الرسمي الأصلي للقانون : التشريع وأنواعه
مقدمــة
المبحـث الأول: مفهوم التشريع
المطلب الأول: تعريف التشريع
الفرع الأول: المعنى العام للتشريع
الفرع الثاني: المعنى الخاص للتشريع
المطلب الثاني: خصائص التشريع
الفرع الأول: التشريع يتضمن قواعدا قانونية
الفرع الثاني: التشريع يتضمن قواعد مكتوبة
الفرع الثالث: التشريع يصدر عن سلطة مختصة
المطلب الثالث: تقييم التشريع
الفرع الأول: مزايا التشريع (إيجابيات)
الفرع الثاني: عيوب التشريع (سلبيات)
المبحث الثاني: أنواع التشريع
المطلب الأول: التشريع الأساسي (الدستور)
الفرع الأول: طرق وضع الدستور
الفرع الثاني: طرق تعديل الدستور
المطلب الثاني: التشريع العضوي والتشريع العادي
الفرع الأول: المقصود بالتشريع العضوي والتشريع العادي
الفرع الثاني: اجراءات وضع التشريع العضوي والتشريع العادي
المطلب الثالث: التشريع الفرعي (اللوائح)
الفرع الأول: اللوائح التنفيذية
الفرع الثاني: اللوائح التنظيمية
الفرع الثالث: لوائح الضبط والبوليس
خاتمـــة
قائمة المراجع
******************
بعض النقاط الأساسية في بحث التشريع كمصدر رسمي أصلي للقانون:
مقدمة بحث المصدر الرسمي الأصلي للقانون
يعتبر القانون فرعا من فروع العلوم الاجتماعية وهو كما سبق تعريفه في البحوث السابقة مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة، التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع والملزمة والمقترنة بجزاء. لكن تتعدد مصادر هذه القواعد القانونية فقد تكون صادرة عن الدين أو عن المجتمع في شكل عادات وتقاليد وأعراف. وقد يكون مصدرها الدولة في شكل تشريع وهذا الأخير موضوع بحثنا.
عليه، تتبادر إلى ذهننا الإشكالية التالية: فيما يتمثل التشريع وما هي إجراءات وضعه؟
المبحـث الأول: مفهوم التشريع
المطلب الأول: تعريف التشريع
الفرع الأول: المعنى العام للتشريع
يستعمل مصطلح التشريع في مفهومه الواسع تارة للدلالة إما على مصدر القواعد القانونية المكتوبة، وتارة أخرى للدلالة على القواعد المستمدة من هذا المصدر.
الفرع الثاني: المعنى الخاص للتشريع
مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة في حدود الاختصاص المخول لها دستوريا وبالاعتماد على الاجراءات القانونية.
المطلب الثاني: خصائص التشريع
الفرع الأول: التشريع يتضمن قواعدا قانونية
يتضمن التشريع قواعدا قانونية تتميز بالخصائص التي ذكرناها في بحث تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية، أي قواعد عامة ومجردة، قواعد سلوك اجتماعي، وقواعد ملزمة ومقترنة بجزاء.
الفرع الثاني: التشريع يتضمن قواعد مكتوبة
يتضمن التشريع قواعد قانونية مكتوبة ويعتبر عنصر الكـتابة عنصرا في غاية الأهمية كونه يكفل للقاعدة القانونية:
- - الوضوح وقطع الشك كونها مكتوبة يسهل العودة إليها.
- - الكتابة تسمح لنا بتحديد سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان.
- - الكتابة تضمن الاستقرار والعدالة في المجتمع.
الفرع الثالث: التشريع يصدر عن سلطة مختصة
يصدر التشريع في الدولة من سلطة أو سلطات مختصة تختلف باختلاف الدول والأنظمة القانونية، لكن في العادة فإن هذا الاختصاص يمنح للسلطة التشريعية (البرلمان).
المطلب الثالث: تقييم التشريع
الفرع الأول: مزايا التشريع (إيجابيات)
- - يصدر التشريع عن سلطة واحدة أو بعض السلطات الخاصة في الدولة وهذا يضمن التناسق في القوانين واستقرارها وتماشيها مع المجتمع.
- - يتميز التشريع بكونه مكتوبا في وثيقة رسمية ويكون أسلوبه قانونيا وعباراته واضحة لا يشوبها غموضا مما يتيح فهمها وتطبيقها، وهذا ما يساعد في استقرار المعاملات في المجتمع.
- - التشريع يستعمل طريقة التقنين Le Code أي يأتي التشريع بتنسيق خاص ويحقق الانسجام بين كل النصوص القانونية.
- - وحدة القانون مما يساعد في تكريس وحدة الدولة.
- - سهولة إصدار التشريع وتعديله أو إلغائه ليتلاءم مع التطورات والتغيرات التي يعرفها المجتمع عكس العرف مثلا (بطيئ جدا في الوضع والتعديل).
الفرع الثاني: عيوب التشريع (سلبيات)
- - أشرنا أن التشريع يصدر عن سلطة مختصة، وإذا كانت هذه السلطة مستبدة وفاسدة أصبح التشريع وسيلة لخدمة أغراض شخصية.
- - إجراءات تعديل وإلغاء التشريع قد تجعل منه جامدا.
- - وكذلك سهولة تعديل التشريع قد يفقده هيبته ويذهب بثقة الأشخاص المخاطبين به.
المبحث الثاني: أنواع التشريع
المطلب الأول: التشريع الأساسي (الدستور)
التشريع الأساسي أو الدستور هو أسمى قانون في الدولة ويضم القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم والنظام الاقتصادي وسلطات الدولة واختصاص كل سلطة ويبين الحقوق والحريات العامة...
الفرع الأول: طرق وضع الدستور
هناك طريقتين لوضع الدساتير أولاهما غير ديمقراطية وثانيهما ديمقراطية.
- - الطرق غير الديمقراطية لوضع الدساتير: تنقسم الطرق غير الديمقراطية لوضع الدساتير إلى أسلوبين كلاهما غير ديمقراطي أي لا وجود لمشاركة الشعب فيهما.
- أسلوب المنحة: يتنازل الملك أو الحاكم عن بعض سلطاته لصالح الرعايا، دون أي تدخل من الشعب.
- أسلوب العقد: يتفق الملك أو الحاكم مع بعض ممثلي الشعب الذين يختارهم بنفسه (من الحاشية والنبلاء والاقطاعيين) على التنازل عن بعض سلطاته، دون مشاركة الشعب لا في اختيار الممثلين ولا في التفاوض على السلطات.
- - الطرق الديمقراطية لوضع الدساتير:
- إعداد مشروع الدستور من طرف هيئة غير منتخبة (معينة) وعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي.
- إعداد مشروع الدستور من طرف هيئة منتخبة من طرف الشعب دون عرض المشروع على الاستفتاء.
- إعداد مشروع الدستور من طرف هيئة منتخبة ثم عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي. في هذه الحالة يشارك الشعب في اختيار الممثلين ثم في الاستفتاء على المشروع فهذا الأسلوب أكثر ديمقراطية من باقي الأساليب.
الفرع الثاني: طرق تعديل الدستور
يمكن تقسيم الدساتير حسب طريقة تعديلها إلى نوعين:
- الدستور المرن: الدستور المرن هو الدستور الذي يتم تعديل أحكامه بنفس الاجراءات التي يعدل بموجبها التشريع العادي، أي سهل التعديل.
- الدستور الجامد: الدستور الجامد هو الذي يحتاج لتعديله إلى اجراءات خاصة مختلفة عن اجراءات تعديل التشريع العادي (مثل القانون الجزائري).
المطلب الثاني: التشريع العضوي والتشريع العادي
الفرع الأول: المقصود بالتشريع العضوي والتشريع العادي
مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة المتمثلة في السلطة التشريعية في حدود اختصاصها المبين في الدستور، حيث بينت المادة 139 من الدستور مجالات القوانين العادية (30 مجالا) في حين تنص المادة 140 من الدستور الجزائري على مجالات التشريع العضوي.
الفرق بين القانون العضوي والقانون العادي: يختلف التشريع العضوي عن التشريع العادي فيما يلي:
- التشريع العضوي أعلى مرتبة (أسمى) من التشريع العادي لأنه يعتبر تكملة للقواعد الدستورية ومفسرة لها.
- التشريع العادي أوسع نطاقا من التشريع العضوي أي أن مجالات التشريع العادي أكثر من مجالات القوانين العضوية.
- التشريع العضوي يمر بنفس مراحل وضع التشريع العادي غير أنه يمر وجوبا باجراء فحص المشروعية.
الفرع الثاني: اجراءات وضع التشريع العضوي والتشريع العادي
أولا: السلطة المختصة بوضع التشريع العضوي والعادي.
الأصل أن السلطة المختصة بوضع القوانين العضوية والعادية هي السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).
لكن استثناءً تحل السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) محل السلطة التشريعية في وضع القوانين العادية والعضوية (البرلمان) وهذا في الحالات التالية:
- - حالة الضرورة: يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بموجب أوامر في حالة الضرورة في المسائل العاجلة، لكن بتوفر الشروط التالية:
- وجود حالة مستعجلة.
- أخذ رأي مجلس الدولة.
- غياب السلطة التشريعية (شغور البرلمان أو خلال العطلة) حسب المادة 142 من الدستور.
- فحص الدستورية وجوبا من طرف المحكمة الدستورية (المادة 142 /2 من الدستور).
- عرض رئيس الجمهورية تشريع الضرورة على غرفتي البرلمان للموافقة عليه في أول دورة له.
- - حالة التفويض: أن يقوم البرلمان بتفويض رئيس الجمهورية في وضع بعض القوانين الحساسة. والفرق بين التفويض وحالة الضرورة هو أن التفويض يتم والبرلمان قائم والتفويض يقدره البرلمان عكس حالة الضرورة التي تكون في حالة غياب البرلمان وأن الضرورة يقدرها رئيس الجمهورية.
- - الحالة الاستثنائية: حسب المادة 142 / 5 يشرع رئيس الجمهورية بأوامر في الحالات الاستثنائية الواردة في المادة 98 من الدستور (وجود خطر داهم يهدد الدولة).
- - الحالة الاستعجالية: إذا لم يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة 75 يوما من تاريخ ايداعه يتولى رئيس الجمهورية اصداره في شكل أمر (المادة 146 من الدستور).
مراحل وضع التشريع العضوي والعادي.
المرحلة الأولى: مرحلة المبادرة.
يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة أو لنواب البرلمان المبادرة فإذا بادر الوزير الأول أو رئيس الحكومة بالاقتراح سُمي بمشروع قانون أما إذا كانت المبادرة من طرف البرلمان فيسمى باقتراح قانون.
المرحلة الثانية: مرحلة الفحص.
بعد المبادرة تأتي مرحلة فحص محتوى المشروع أمام لجنة مختصة تابعة للمجلس الشعبي الوطني، وتقدم هذه اللجنة تقرير عما إذا كان هذا المشروع صالحا.
المرحلة الثالثة: مرحلة المناقشة.
يقوم البرلمان بمناقشة مشروع القانون أو اقتراح القانون وذلك بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة على التوالي (م 145 من الدستور) غير أنه إذا تعلق المشروع أو الاقتراح بأحد المجالات المنصوص عليها في المادة 144 / 1 وهي التنظيم المحلي، تهيئة الإقليم، التقسيم الاقليمي فإن المناقشة تتم في مجلس الأمة ثم المجلس الشعبي الوطني.
راجع المادة 145 /5 والفقرات التي تليها من الدستور لدراسة حالة الخلاف بين غرفتي البرلمان (اللجنة المتساوية الأعضاء).
المرحلة الرابعة: مرحلة الاعتراض.
في حالة إقرار القانون في البرلمان يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية ثم التصويت مرة أخرى خلال 30 يوما لكن الإقرار يتم بأغلبية 2 / 3 من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (م 149 من الدستور).
المرحلة الخامسة: مرحلة نفاذ التشريع.
لا يصبح القانون الموافق عليه في البرلمان نافذا إلا بعد إصدار التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
- إصدار التشريع: يصدر رئيس الجمهورية التشريع بموجب مرسوم إصدار خلال 30 يوما (م 148 من الدستور).
- نشر التشريع: ينشر القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسب المادة 4 من التقنين المدني.
المطلب الثالث: التشريع الفرعي (اللوائح)
التشريع الفرعي أو اللوائح تسمى أيضا بالتنظيمات، وهي مجموعة النصوص القانونية التي تختص السلطة التنفيذية بوضعها في الحدود التي خولها إياها الدستور. ويختص بوضع التشريع الفرعي كل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول اللذان يتمتعان بسلطة تنظيمية عامة، الوزراء الذين تثبت لهم سلطة تنظيمية محصورة في اختصاص كل منهم يضاف إلى هؤلاء سلطات إدارية أخرى مثل الولاة، رؤساء البلديات، رؤساء المصالح التي خولت لها سلطة تنظيمية محدودة بموجب تفويض تشريعي.
الفرع الأول: اللوائح التنفيذية
اللوائح التنفيذية هي القواعد التفصيلية التي تضعها السلطة التنفيذية لتنفيذ التشريع الصادر عن السلطة التشريعية.
الفرع الثاني: اللوائح التنظيمية
اللوائح التنظيمية هي القواعد اللازمة التي تضعها السلطة التنفيذية تنظيما لمرافقها والمرافق العامة في الدولة كونها هي التي تقوم بإدارتها.
الفرع الثالث: لوائح الضبط والبوليس
لوائح الضبط والبوليس هي قواعد تضعها السلطة التنفيذية للمحافظة على الأمن والسكينة العامة، والصحة العامة مثل: اللوائح المنظمة للمرور، اللوائح المنظمة للمحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة، لوائح مراقبة الأغذية والباعة المتجولين ومنع انتشار الأوبئة...الخ.
خاتمة بحث المصدر الرسمي الأصلي للقانون
تعمدنا إعطاء الأفكار الرئيسية والعناصر الأساسية فقط لحث الطالب على البحث وتحري باقي المعلومات في المراجع المختلفة من كتب، أطروحات ومذكرات جامعية، مقالات ونصوص قانونية وغيرها.
يجب الانتباه إلى النقاط التي حذفناها، كما يجب التقديم (وضع مقدمة) لكل العناوين وعدم ترك أي عنوان فارغ.
كما يجب تهميش كل المعلومات والإشارة إلى المصادر والمراجع.
نذكر الطلبة الأعزاء أن الهدف من البحوث بالإضافة إلى تحصيل المعلومات، هو تلقين طريقة البحث والمنهجية القانونية.
بعض المراجع التي يمكن استعمالها في بحث المصدر الرسمي الأصلي للقانون (التشريع).
أولا: الكتب.
- بوضياف عمار، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، دار ريحانة، الجزائر، د س ن.
- الداودي غالب علي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة 7، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2004. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
- الخليلي حبيب ابراهيم، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017.
- بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.
ثانيا: المحاضرات.
- بعوش دليلة، المدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، جامعة قسنطينة، 2014-2015. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
- دموش حكيمة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، جامعة بجاية، 2017-2018. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
- محمودي قادة، محاضرات المدخل إلى العلوم القانونية، المركز الجامعي تيسمسيلت، 2010-2011. (يمكن أسفل الصفحة)
ثالثا: النصوص القانونية.
-
أمر رقم66-156، مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 49 صادر في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
-
أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
- أمر رقم 84-11، مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984، يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج عدد 24 صادر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 05-02، مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، ج ر ج ج عدد 15 صادر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
تحميل بعض المراجع الخاصة بموضوع المصدر الرسمي الأصلي للقانون : التشريع كمصدر أصلي للقانون.
للبحث عن مراجع أخرى يمكن الاستعانة بمنصة المجلات الجزائرية .
المبادئ الأخلاقية للبحث العلمي
مكافحة السرقة العلمية:
- احترم دائمًا أفكار وعمل الآخرين من خلال إسناد مساهماتهم بشكل صحيح.
- لا تنسى تقديم مراجع للمصادر الخاصة بك وتوفير مراجع مناسبة لتعزيز نزاهة عملك.
احترام حقوق المؤلف:
- كن واعيًا لحقوق المؤلف وتراخيص الأعمال التي تستخدمها، وامتنع عن استخدام الأعمال بدون إذن.
- تعلم كيفية إسناد الأعمال بشكل صحيح للاعتراف بجهود الأفراد الإبداعية.
الشفافية في البحث:
- كن شفافًا في منهجيتك البحثية لتعزيز الثقة وقابلية تكرار نتائجك.
- شجع على نشر البيانات والطرق لتمكين الباحثين الآخرين من تكرار نتائج بحثك.
واجب الإشارة إلى المراجع:
- أشر إلى جميع المصادر التي تستخدمها في بحثك، بما في ذلك البيانات والمنشورات السابقة وأعمال الباحثين الآخرين، لتعزيز مصداقية بحثك.
إعلان الصراعات المصلحية:
- أخبر الآخرين عن أي صراع مصلحة قد يؤثر على نتائج بحثك.
احترام موضوعات البحث البشرية أو الحيوانية:
- إذا كانت بحثك يتضمن مواضيع بحث بشرية أو حيوانية، تأكد من احترام القوانين الأخلاقية والموافقات المناسبة.
التواصل الأخلاقي:
- شجع على التواصل المفتوح والصادق حول نتائج بحثك، بما في ذلك الكشف عن أي قيود محتملة في الدراسة.